All legislation

قرار Decision No. 225 20/10/2014

الترخيص بإضافة لعبة «الميني فوتبول» لجمعية «نادي الشباب الرياضي» - جبال البطم

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
20/10/2014
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2479-2480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 20/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 رقم 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 رقم

26/7/2007 واضافاته لا سيما القرار رقم 148/1/2010 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الإحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 205/د رقم 13/3/1996 والمعدل بموجب القرار رقم 2012/1/231 تاريخ 16/10/2012 (ترخيص نادي الشباب الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2955/د تاريخ

2/10/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ

10/10/2014،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُرخص بإضافة لعبة «الميني فوتبول» الى قائمة الألعاب التي تمارسها جمعية «نادي الشباب الرياضي»، مركزها: جبال البطم، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبتي «كرة قدم الصالات» و«البلياردو» من ترخيص الجمعية لعدم انضمامها للإتحادات المعنية ضمن المهلة القانونية المحددة.

المادة 3

مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: الميني فوتبول وكرة السرعة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال فترة سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال وجود اتحاد مرخص لها، وفي حال عدم وجود اتحاد للعبة تمارس الجمعية نشاطها استناداً الى المادة الثانية والعشرون من المرسوم 8990، وتكون احدى الجمعيات المؤسسة للإتحاد المختص، وفي حال عدم الانضمام أو الإلتزام بالإجراءات المذكورة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي