All legislation

قرار Decision No. 69 21/04/2015

إضافة لعبة «البيتانك PETANQUE» الى جمعية «نادي الشباب الرياضي» جبال البطم

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
21/04/2015
Official Gazette
Issue 36, 03/09/2015, p. 2480-2481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 21/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ

15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ

20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ

26/7/2007 وإضافاته لا سيما القرار رقم 148/1/2010 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 205 تاريخ

13/3/1996 والمعدل بموجب قرار

321/1/2013 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1133/د تاريخ

9/4/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «البيتانك PETANQUE» الى ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي» - جبال البطم مركزها: جبال البطم، قضاء: صور، محافظة: الجنوب

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المرخص لها بمزاولتها: كرة السرعة - الميني فوتبول والبيتانك.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال وجود اتحاد مرخص لها، وفي حال عدم وجود اتحاد للعبة تمارس الجمعية نشاطها استنادا الى المادة الثانية والعشرين من المرسوم 8990، وتكون احدى الجمعيات المؤسسة للإتحاد المختص عند ترخيصه، وفي حال عدم الانضمام أو الإلتزام بالإجراءات المذكورة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي