المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي لي بول دو بيروت الرياضي» - مركزها: سن الفيل قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخصة بها: البيتانك
قرار Decision No. 160 22/07/2015
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي لي بول دو بيروت» المسجل تحت رقم 300/د تاريخ
25/1/2012،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/4/2015،
بناء على قرار وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 19891 تاريخ 10/4/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي لي بول دو بيروت الرياضي» - مركزها: سن الفيل قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخصة بها: البيتانك
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نقولا ميشال ربيز - نبيل انطون عشي - الياس ادوار جبرايل - ناجي حنا نعسان - شادي جورج عبدالله - حبيب حيدر عطالله - اسعد فريد بردويل.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى ويعدّل تصنيف الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي