المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة سوفت للصيرفة لصاحبها فادي الخوري» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 667 .
قرار Decision No. 12054 14/08/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11936 تاريخ
17/1/2015 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2015،
وبناء على كتاب السيد فادي طانيوس الخوري بصفته صاحب «مؤسسة سوفت للصيرفة لصاحبها فادي الخوري» تاريخ
28/7/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة سوفت للصيرفة لصاحبها فادي الخوري» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 667 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه