All legislation

قرار Decision No. 190 17/08/2015

إضافة لعبة «الشطرنج» الى جمعية «نادي قيتولي الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
17/08/2015
Official Gazette
Issue 37, 10/09/2015, p. 2518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 17/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 2148 تاريخ 5/7/1952 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1341/د تاريخ 29/4/2015،

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 7/8/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «الشطرنج» الى ترخيص جمعية «نادي قيتولي الرياضي» مركزها: قيتولي، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة الطائرة والشطرنج».

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي