All legislation

قرار Decision No. 12057 22/08/2015

شطب إسم شركة «مينا إنفست ش.م.ل.» من لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12057
Date
22/08/2015
Official Gazette
Issue 37, 10/09/2015, p. 2518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12057 تاريخ 22/08/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 11935 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2015،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/3/15 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/7/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «مينا إنفست ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 64 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه