المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «مينا إنفست ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 64 .
قرار Decision No. 12057 22/08/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 11935 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2015،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/3/15 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/7/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «مينا إنفست ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 64 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه