All legislation

قرار Decision No. 207 14/09/2015

تعديل القرار رقم 1/م/2005 تاريخ 11/1/2005 (تفويض بعض الصلاحيات الى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في إدارة التفتيش المركزي)

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
14/09/2015
Official Gazette
Issue 38, 17/09/2015, p. 2519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 14/09/2015
Source
Lebanese University

إن رئيس التفتيش المركزي،

بناء على المرسوم رقم 13687 تاريخ 3/12/2004،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على القرار رقم 1/م/2005 تاريخ 11/1/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى التفويض الصادر عنا بالقرار رقم 1/م/2005 تاريخ 11/1/2005 فيما يتعلق بالمفتش العام المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2015 رئيس التفتيش المركزي جورج عواد