All legislation

قرار Decision No. 1928 14/09/2015

تحديد مستوى الضغط الصوتي وكيفية مراقبته

Type
قرار · Decision
Number
1928
Date
14/09/2015
Official Gazette
Issue 38, 17/09/2015, p. 2519-2520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1928 تاريخ 14/09/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير)، لا سيما المواد 88 - 89 - 93 - 251 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 274/2014 - 2015 تاريخ 29/7/2015).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة ما يصدر عن الشركات الصانعة للسيارات، يحدد مستوى الضغط الصوتي المقبول لأجهزة التنبيه والضجيج الناتج عن محركات المركبات الآلية على الشكل التالي: . 75 ديسبيل A للدراجات الآلية ذات سعة المحرك دون 125 CC (سنتم مكعب) وللسيارات ذات الوزن الإجمالي دون 3.500 كلغ. . 80 ديسبيل A للدراجات الآلية ذات سعة المحرك تساوي أو تفوق 125 CC (سنتم مكعب) وللسيارات ذات الوزن الإجمالي يزيد أو يساوي 3.500 كلغ. . 90 ديسبيل A للمركبات الزراعية ومركبات الأشغال العامة. . بإستثناء سيارات الإسعاف والإطفاء وسيارات قوى الأمن الداخلي وما شابهها ولا يجوز أن يتعدى مستوى الضغط الصوتي الأقصى للضجيج الناتج عن سير المركبات الآلية أو عن أجهزة التنبيه المجهزة بها الحدود المذكورة في هذه المادة مع إمكانية تسامح بقدر ديسبيل A واحد.

المادة 2

مادة 2: تتم عملية قياس مستوى الضغط الصوتي مع محيط هادئ ذات مستوى ضغط لا يتعدى 10 ديسبل A بواسطة جهاز يدعى SONO METRE ضمن الشروط التالية: . يوجه الميكروفون العائد ل SONOMETRE بإتجاه مصدر الصوت. . يوجه الجهاز مقابل مصدر الصوت على مسافة 7 سبعة أمتار وعلى إرتفاع المتر ونصف المتر من مستوى الأرض. . أثناء عملية القياس لا يجوز وجود أشخاص بالقرب من جهاز قياس ال SONOMETRE سوى الشخص الذي يقوم بالعمل.

المادة 3

مادة 3: تعتبر مراقبة مستوى الضغط الصوتي على المركبات الآلية جزء لا يتجزأ من المراقبة الميكانيكية الدورية.

المادة 4

مادة 4: تطبق أحكام هذا القرار بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق