المادة 1
مادة 1: يشترط على كل صاحب مركبة يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر أن يكون السائق لبنانياً.
قرار Decision No. 1930 14/09/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير)، لا سيما المادة 206 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 273/2014 - 2015 تاريخ 30/7/2015).
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشترط على كل صاحب مركبة يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر أن يكون السائق لبنانياً.
مادة 2: عند تحديد السائق المأجور لمركبة خصوصية بواسطة وكالة سوق منظمة لدى كتاب العدل أو غيرها، يتوجب على صاحب المركبة إيداع نسخة عن مستند وكالة السوق مرفق بها إفادة سكن للسائق المأجور، يتقدم بها صاحب العلاقة أو وكيله مباشرة الى دائرة التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات أو عبر مشغل البريد وذلك خلال فترة أسبوع على الأكثر من إستخدام السائق المأجور.
مادة 3: تتضمن إفادة سكن السائق المأجور بشكل واضح إسم هذا السائق وكنيته ومحل إقامته ورقم هاتفه.
مادة 4: تتضمن وكالة السوق المنظمة لدى كتّاب العدل نوع ورقم المركبة التي يقودها وماركتها وطرازها وشكلها ولونها.
مادة 5: تحفظ المستندات الواردة أعلاه في الملف الخاص بالمركبة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق