All legislation

قرار Decision No. 1930 14/09/2015

تحديد شروط إستخدام سائق مأجور أو أكثر

Type
قرار · Decision
Number
1930
Date
14/09/2015
Official Gazette
Issue 38, 17/09/2015, p. 2520-2521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير)، لا سيما المادة 206 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 273/2014 - 2015 تاريخ 30/7/2015).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط على كل صاحب مركبة يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر أن يكون السائق لبنانياً.

المادة 2

مادة 2: عند تحديد السائق المأجور لمركبة خصوصية بواسطة وكالة سوق منظمة لدى كتاب العدل أو غيرها، يتوجب على صاحب المركبة إيداع نسخة عن مستند وكالة السوق مرفق بها إفادة سكن للسائق المأجور، يتقدم بها صاحب العلاقة أو وكيله مباشرة الى دائرة التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات أو عبر مشغل البريد وذلك خلال فترة أسبوع على الأكثر من إستخدام السائق المأجور.

المادة 3

مادة 3: تتضمن إفادة سكن السائق المأجور بشكل واضح إسم هذا السائق وكنيته ومحل إقامته ورقم هاتفه.

المادة 4

مادة 4: تتضمن وكالة السوق المنظمة لدى كتّاب العدل نوع ورقم المركبة التي يقودها وماركتها وطرازها وشكلها ولونها.

المادة 5

مادة 5: تحفظ المستندات الواردة أعلاه في الملف الخاص بالمركبة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق