المادة 1
مادة 1: تعادل رخص السوق الممنوحة قبل تطبيق هذا القانون، بما يوازيها من رخص السوق الجديدة بموجب جدول المعادلة الوارد أدناه.
قرار Decision No. 1932 14/09/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير)، لا سيما المادة 207 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 275/2014 - 2015 تاريخ 30/7/2015).
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعادل رخص السوق الممنوحة قبل تطبيق هذا القانون، بما يوازيها من رخص السوق الجديدة بموجب جدول المعادلة الوارد أدناه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 14 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق