All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1869 07/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية دعم» مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1869
Date
07/09/2015
Official Gazette
Issue 38, 17/09/2015, p. 2523
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1641 تاريخ 10/08/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1869 تاريخ 07/09/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دعم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12881 تاريخ 7/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دعم» مركزها: المنصورية - شارع البلاطة - العقار رقم 2547 - القسم رقم 9 - ملك انطوان بطرس سركيس - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية: 1 - دعم القيم المرتبطة بالواجبات الوطنية والحقوق الإجتماعية والتنموية، وتعزيز الوعي بشأنها تحت سقف الدستور والمعايير المعتمدة دولياً. 2 - دعم الموارد البشرية وأطر عملها التنموية والنقابية المستقلة على إختلاف تسمياتها وتعدد شروط ومواقع عملها. 3 - دعم التنسيق بين هيئات المجتمع المدني وأطر العمل التنموي. 4 - دعم العمل على تعزيز الإطارين التشريعي والتنظيمي للعمل التنموي. 5 - دعم كوادر العمل التنموي والنقابي وتدريبها وتمكينها. 6 - دعم الروابط واللجان الثقافية والتربوية والإجتماعية وكلّ أشكال التنسيق في ما بينها. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها طرح مشاريع قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ودورات التدريب على العمل التنموي والنقابي وإصدار نشرات ودراسات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الإهتمامات المشابهة واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امين محمد سويد حسن زين الموسوي فريده لطوف حنا انطوان بطرس سركيس دنيا علي شلق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين محمد سويد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق