All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1884 08/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إيميه وشارل كتانه» {Aimee and Charles Kettaneh Association} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1884
Date
08/09/2015
Official Gazette
Issue 38, 17/09/2015, p. 2524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1884 تاريخ 08/09/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ ;15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إيميه وشارل كتانه»

{Aimee and Charles Kettaneh Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8336 تاريخ 5/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إيميه وشارل كتانه» {Aimee and Charles Kettaneh Association} مركزها: بيروت - المدور - العقار رقم 159 - شركة مؤسسة ف.أ. كتانه (كتانه اخوان) - ش.م.ل. - ملك نبيل كتانه. غايتها: - تقديم الدعم المالي للمؤسسات الخيرية ذات أهداف إنسانية والجامعات ومعاهد الأبحاث والمتاحف اللبنانية والتي يتم إختيارها سنوياً بناء على توصيات الهيئة الإدارية. -تسديد رسوم تربية وتدريب ودراسة ومعاونة ودعم وترويج إقتصادياً أعضاء عائلات تختارها الجمعية من العائلات اللبنانية ومتابعة أهداف مشابهة بناء على توصيات الهيئة الإدارية وخاصة بتوزيع أموال وموارد أو منح إمتيازات إقتصادية أخرى لأشخاص طبيعيين أو معنويين والمؤسسات كافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نايله ميشال شارلوت شارل كتانه نبيل الفرد اندره شارل كتانه تانيا جورج دمياني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل الفرد اندره شارل كتانه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق