All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1886 08/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «إلتزام للوقاية والتأهيل من الإدمان» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1886
Date
08/09/2015
Official Gazette
Issue 38, 17/09/2015, p. 2525-2526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1886 تاريخ 08/09/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إلتزام للوقاية والتأهيل من الإدمان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9631 تاريخ 22/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إلتزام للوقاية والتأهيل من الإدمان» مركزها: الدكوانة - شارع نيو سلاف - العقار رقم 88 - القسم 30 - بلوك A - مقابل سوبر ماركت عون - ملك نقولا الياس ناصيف وأرزة الياس الجاجي - قضاء المتن. غايتها: وفقا لرسالتها ورؤيتها التي تهدف الى التعامل مع إشكالية الإدمان من كل جوانبها، تسعى جمعية «إلتزام للوقاية والتأهيل من الإدمان» جاهدة لتحقيق الأهداف التالية: 1 - زيادة الوعي والتدريب للوقاية من جميع انواع الإدمان في لبنان والدول العربية. 2 - إستقبال وإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات ودعم عائلاتهم في جميع المراحل وعلى جميع الأصعدة. 3 - التعاون والتشبيك مع جميع الجمعيات والمؤسسات ودعم الأبحاث والدراسات العلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بيار جان ابو جوده ريتا شارل حبيب ماريا آنج نقولا ناصيف سمعان جرجس ليون شربل نقولا ناصيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل نقولا ناصيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق