The whole text

قرار رقم 112 تاريخ 02/09/2015 In force

المادة 3

المادة 3

يتقدم صاحب المحطة بطلب من ديوان وزارة الصحة العامة وفق نموذج محدد أو من دوائر الترخيص في الإدارة المركزية وفي المصالح الإقليمية التابعة لوزارة الصناعة بحسب المرسوم رقم 8018 مع نسخة عن كامل الملف مرفقاً بالمستندات التالية:

. صورة عن هوية المستدعي (أو إجازة عمل إذا كان أجنبياً)،

. إذاعة تجارية وشهادة تسجيل (إذا كانت شركة أو مؤسسة)،

. خريطة بمقياس 100/1 تبين كافة الترتيبات داخل المحطة موقعة من مهندس منتسب الى نقابة المهندسين،

. خريطة إفراز للعقار الذي تقع ضمنه المحطة،

. إفادة عقارية للقسم المعني والأقسام المشتركة لا يتعدى تاريخها الثلاثة شهور،

. إفادة تخطيط وارتفاق لا يتعدى تاريخها الثلاثة شهور،

. نسخة طبق الأصل عن رخصة الإسكان أو أي مستند يثبت قانونية البناء،

. سند إيجار مصدق من البلدية أو صورة عن سند التمليك أو عقد تسامح لدى كاتب العدل،

. تعهد لدى كاتب العدل بإجراء كافة التحاليل الواردة في القانون رقم 210/2012،

. نسخة عن الترخيص باستثمار مصدر الماء الواردة الى المحطة مع عقد الاتفاق بين صاحب المحطة ومالك مصدر الماء،

. لائحة بالمعدات والاجهزة مع تحديد لمواصفاتها،

. إفادة بطريقة التصنيع وكيفية تصريف الفضلات السائلة والصلبة،

. النشرة العلمية للاوعية والأغطية مع تحديد لأحجامها،

. نموذج عن اللصاقة المراد إستخدامها،

المادة 3 من قرار رقم 112 تاريخ 02/09/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241079/article/3/