المادة 8
يعطى أصحاب المحطات غير المرخصة والعاملة حالياً مهلة عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار للتقدم من وزارة الصحة العامة أو الصناعة بطلبات لتسوية أوضاعهم.
قرار رقم 112 تاريخ 02/09/2015 In force
يعطى أصحاب المحطات غير المرخصة والعاملة حالياً مهلة عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار للتقدم من وزارة الصحة العامة أو الصناعة بطلبات لتسوية أوضاعهم.
المادة 8 من قرار رقم 112 تاريخ 02/09/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241079/article/8/