All legislation

قرار Decision No. 420 05/09/2015

منع الصيد البري في موقع جبل موسى الطبيعي وفي بعض المشاعات والاملاك الخاصة الواقعة في محيطه - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
420
Date
05/09/2015
Official Gazette
Issue 38, 17/09/2015, p. 2528-2530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 420 تاريخ 05/09/2015
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان،

بناء على المرسوم رقم 728 تاريخ 2/10/2014 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري لاسيما المادتين الرابعة والسابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعل

ق بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري،

بناء على المرسوم رقم 7494 تاريخ 6/2/2012 المتعلق بتجديد وتصنيف جل موسى في بلدة نهر الدهب في قضاء كسروان كموقع طبيعي،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012 القاضي بتحديد الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها،

بناء على الطلب المقدم من جمعية حماية جبل موسى تاريخ 8/5/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2726/ب تاريخ 4/6/2015 لمنع الصيد على العقارات المستأجرة من قبلها،

بناء على الطلب المقدم من شركة مار يوسف المغاير ش.م.ل تاريخ 8/5/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2727/ب تاريخ 4/6/2015 وتاريخ 5/8/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2727/ب تاريخ 6/8/2015 لمنع الصيد على املاكها،

بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2015،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع الصيد البري في موقع جبل موسى الطبيعي - قضاء كسروان المحدد والمصنف بموجب المرسوم رقم 7494 تاريخ 6/2/2012 ويمنع الصيد ايضا في محيط هذا الموقع الطبيعي على العقارات المستأجرة من جمعية جبل موسى التالية: العقارات المشاعية ذات الارقام 408، 593، 594، 596، 1585 . 1587، 1588، 1590، 1591، 1656، 1661، 1662 من منطقة يحشوش العقارية، وذلك خلال مدة العقد الموقع بين الجمعية ورئيس بلدية يحشوش تاريخ 1/12/2009. 2 - العقارات الخاصة ذات الارقام 309، 287، 288، 289، 234، 235 من منطقة نهر الذهب العقارية، والارقام 1926، 1927، 1930، 1931 من منطقة ميروبا العقارية، والرقم 868 من منطقة وطى الجوز العقارية والرقم 9 من منطقة قهمز العقارية، وذلك خلال مدة العقد الموقع بين الجمعية وكل من اصحاب هذه العقارات.

المادة 2

مادة 2: يمنع الصيد البري ايضا في محيط موقع جبل موسى الطبيعي على العقارات الخاصة ملك شركة مار يوسف المغاير ش.م.ل، ذات الارقام 15، 16، 17، 20، 24، 25، 26، 27، 30، 31، 40، 41، 42 من منطقة عين الدلبة العقارية، والارقام 270، 283، 296، 297، 302، 305، 308، 310، 311، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 326، 327، 330، 339 من منطقة نهر الذهب العقارية، والارقام 83، 85، 86، 87، 94، 95، 97، 98، 105، 103، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113 من منطقة المغاير الطبيعية والارقام 1653، 1654، 1655، 1656، 1657، 1658، 1659، 1660، 1925، 1949، 1950، 1951، 1956، 1957، 1958، 1960، 1963، 1964، 1967، 1968، 1969، 1970، 1971، 1976، 1977، 1978، 1979، 1980، 1981، 1982، 1983، 1984، 1985، 1986، 1988، 1989، 1990، 1991، 1992، 1996، 1997، 1998، 1999، 2002، 2003، 2011 من منطقة ميروبا العقارية والارقام 413، 776، 777، 2230 من منطقة يحشوش العقارية، والارقام 413، 490، 538، 553، 903، 930، 931، 932، 933، 1114، 1115، 1116، 1117، 1124، 1128، 1129، 1133، 1135، 1137 من منطقة قهمز العقارية، والارقام 223، 233، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 231، 234، 235، 277، 279، 280، 312، 342، 343، 346، 377، 382، 389، 394، 406، 407، 413، 425، 438، 442، 608، 5، 10، 48، 81، 82، 83، 84، 85، 87، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 98، 101، 102، 103، 106، 117، 120، 123، 138، 139، 140، 173، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 221، 208، 222 من منطقة العبرة وشوان العقارية، والارقام 1962، 1965، 1972، 1973، 1974، 1975 من منطقة ميروبا العقارية.

المادة 3

مادة 3: توضع لوحات تعلن عن منع الصيد البري على العقارات المذكورة اعلاه وفقا للمادة السابعة من قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وحسب المواقع المبينة في الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

5/9/2015 وزير البيئة محمد المشنوق