المادة 1
مادة 1: يمنع الصيد البري في مشاعات قرية نيحا - قضاء الشوف، ضمن الحدود التقريبية المبينة في الخريطة المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 421 05/09/2015
إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان،
بناء على المرسوم رقم 728 تاريخ 2/10/2014 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري لاسيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعلق
بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012 القاضي بتحديد الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها،
بناء على طلب منع الصيد المقدم من رئيس بلدية نيحا رقم 227/ص/2013 تاريخ 30/9/2013 ومرفقاته المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3978/ب تاريخ 11/10/2013،
بناء على قرار مجلس بلدية نيحا - قضاء الشوف رقم 6/2013 تاريخ 28/9/2013 القاضي بمنع الصيد في بلدة نيحا - قضاء الشوف،
بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2015،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يمنع الصيد البري في مشاعات قرية نيحا - قضاء الشوف، ضمن الحدود التقريبية المبينة في الخريطة المرفقة ربطا.
مادة 2: توضع لوحات تعلن عن منع الصيد البري على العقارات المذكورة اعلاه وفقا للمادة السابعة من قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وحسب المواقع المبينة في الخريطة المرفقة ربطا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5/9/2015 وزير البيئة محمد المشنوق