المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 188/1/2015 تاريخ 14/8/2015 المتعلق بتشكيل لجنة «ادارة اتحاد لعبة الغولف»
قرار Decision No. 204 28/08/2015
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 188/1/2015 تاريخ 14/8/2015 المتعلق بتشكيل لجنة «ادارة اتحاد لعبة الغولف»
مادة 2: يعاد العمل بالقرار رقم 163/1/2013 تاريخ 13/8/2013 بجميع مواده حتى تاريخ نهاية ولاية اللجنة المحدد بتاريخ 12/8/2016 .
مادة 3: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 آب 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي