All legislation

قرار Decision No. 204 28/08/2015

إلغاء القرار رقم 188/1/2015 تاريخ 14/8/2015 المتعلق بتشكيل لجنة ادارة «اتحاد لعبة الغولف» واعادة العمل بالقرار رقم 163/1/2013 تاريخ 13/8/2013

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
28/08/2015
Official Gazette
Issue 38, 17/09/2015, p. 2533-2534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 28/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 188/1/2015 تاريخ 14/8/2015 المتعلق بتشكيل لجنة «ادارة اتحاد لعبة الغولف»

المادة 2

مادة 2: يعاد العمل بالقرار رقم 163/1/2013 تاريخ 13/8/2013 بجميع مواده حتى تاريخ نهاية ولاية اللجنة المحدد بتاريخ 12/8/2016 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 آب 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي