All legislation

قرار Decision No. 205 31/08/2015

إلغاء القرار رقم 6/1/2014 تاريخ 10/1/2014 (المتعلق بالغاء القرار رقم 72/1/2013 وتشكيل لجنة ادارة جديدة ل «اتحاد الالعاب القتالية المختلطة - MMA»)

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
31/08/2015
Official Gazette
Issue 38, 17/09/2015, p. 2534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 31/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 6/1/2014 تاريخ 10/1/2014 (المتعلق بالغاء القرار رقم 72/1/2013 وتشكيل لجنة ادارة جديدة ل «اتحاد الالعاب القتالية المختلطة - MMA»).

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 6/1/2014 تاريخ 10/1/2014 المتعلق بالغاء القرار رقم 72/1/2013 وتشكيل لجنة ادارة جديدة ل «اتحاد الالعاب القتالية المختلطة - MMA» وانهاء مهام جميع اعضائها، على أن تعين لجنة جديدة مهمتها وضع نظام جديد للعبة مع نظامها العام في حينه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 آب 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي