إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 6/1/2014 تاريخ 10/1/2014 (المتعلق بالغاء القرار رقم 72/1/2013 وتشكيل لجنة ادارة جديدة ل «اتحاد الالعاب القتالية المختلطة - MMA»).
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 6/1/2014 تاريخ 10/1/2014 المتعلق بالغاء القرار رقم 72/1/2013 وتشكيل لجنة ادارة جديدة ل «اتحاد الالعاب القتالية المختلطة - MMA» وانهاء مهام جميع اعضائها، على أن تعين لجنة جديدة مهمتها وضع نظام جديد للعبة مع نظامها العام في حينه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31 آب 2015
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي