The whole text

قرار وسيط رقم 12067 تاريخ 08/09/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرتين (2) و(3) من البند (د) من المقطع «ثانياً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «2 - تشمل محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: -القروض التي تمنح لأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين لتمويل أنشطتهم المهنية. -القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي يتوفر فيها احد الشروط التالية: . ان لا يزيد حجم أعمالها سنوياً عن ما يوازي 10 مليون د.أ. . أن لا يزيد حجم موجوداتها عن ما يوازي 10 مليون د.أ. . ان لا يزيد عدد موظفيها عن 60 موظفاً. -القروض التي تمنح للأفراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها يتوفر فيها احد الشروط المحددة أعلاه في الفقرة (2) هذه. 3 - تشمل محفظة قروض الشركات: -القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في النبذة الثانية من الفقرة (2) من البند (د) من المقطع «ثانياً» هذا. -القروض التي تمنح لشركات التأمين مهما كان حجم اعمالها. -القروض التي تمنح للأفراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (2) من البند (د) من المقطع «ثانياً» هذا.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12067 تاريخ 08/09/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241086/article/1/