All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12068 08/09/2015

تعديل القرار الأساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 (توزيع محافظ الإئتمان الرئيسية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12068
Date
08/09/2015
Official Gazette
Issue 38, 17/09/2015, p. 2535-2536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12068 تاريخ 08/09/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 المتعلق

بتوزيع محافظ الإئتمان الرئيسية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع «أولاً» من البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: تشمل محفظة قروض التجزئة: 1 - القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الأخرى). 2 - خطوط الإئتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البندين (2) و(3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 ويستبدل بما يلي: «2 - محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (Small & Medium Entities Portfolio) تشمل محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: أ - القروض التي تمنح لأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين لتمويل أنشطتهم المهنية. ب - القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي يتوفر فيها احد الشروط التالية: -ان لا يزيد حجم أعمالها سنوياً عن ما يوازي 10 مليون د.أ. -ان لا يزيد حجم موجوداتها عن ما يوازي 10 مليون د.أ. -ان لا يزيد عدد موظفيها عن 60 موظفاً. ج - القروض التي تمنح للأفراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها يتوفر فيها احد الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) هذا. «2 - محفظة قروض الشركات (Corporate Portfolio) تشمل محفظة قروض الشركات: أ - القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة. ب - القروض التي تمنح لشركات التأمين مهما كان حجم اعمالها. ج - القروض التي تمنح للأفراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات شركات يملكونها لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة.»

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 أيلول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه