المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف إسم «شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 131 .
قرار Decision No. 12076 14/09/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 11934 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2015،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 1/3/2015 المنعقدة بتاريخ 30/7/2015 القاضي بشطب «شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة» عن لائحة المصارف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف إسم «شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 131 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيلول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه