All legislation

مرسوم Decree No. 2259 16/09/2015

فتح إعتماد إضافي في موازنة العام 2015

Type
مرسوم · Decree
Number
2259
Date
16/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2550-2551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2259 تاريخ 16/09/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ

22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/8/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُفتح في الجزء الأول من موازنة العام 2015 الإعتماد الإضافي التالي: - الباب 26 - النفقات المشتركة - الفصل 2 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة - الوظيفة 1023 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة - البند 15 - منافع إجتماعية - الفقرة 1 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة - النبذة 1 - معاشات التقاعد /80.000.000.000/ل.ل. فقط ثمانون مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تغطى الإعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع حساب.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي