All legislation

قرار Decision No. 2007 28/09/2015

إعتبار أعضاء من مجلس بلدية فالوغا + خلوات فالوغا - قضاء بعبدا مستقيلين حكماً لعدم تقديمهم التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع ضمن المهلة القانونية

Type
قرار · Decision
Number
2007
Date
28/09/2015
Official Gazette
Issue 40, 01/10/2015, p. 2581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2007 تاريخ 28/09/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999، (الاثراء غير المشروع)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 1/2012 - 2013 تاريخ 1/10/2012

(المتضمن اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الاثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي اسندت اليهم هو جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 119/2001 تاريخ 19/2/2001،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم الأعضاء في مجلس بلدية فالوغا + خلوات فالوغا قضاء بعبدا مستقيلين حكماً للسبب المبين أعلاه، وهم: الياس عبد الله بصيبص - هنري عبدو الرامي - جوزف الياس ابو ديوان - رشيد يوسف الأعور - وجيه امين حريز - شوقي يوسف العنداري - باسل فؤاد الخطيب - اميل ميشال ابو جودة - بسام جرجس عساف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق