ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999، (الاثراء غير المشروع)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 1/2012 - 2013 تاريخ 1/10/2012
(المتضمن اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الاثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي اسندت اليهم هو جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 119/2001 تاريخ 19/2/2001،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم الأعضاء في مجلس بلدية فالوغا + خلوات فالوغا قضاء بعبدا مستقيلين حكماً للسبب المبين أعلاه، وهم: الياس عبد الله بصيبص - هنري عبدو الرامي - جوزف الياس ابو ديوان - رشيد يوسف الأعور - وجيه امين حريز - شوقي يوسف العنداري - باسل فؤاد الخطيب - اميل ميشال ابو جودة - بسام جرجس عساف.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيلول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق