المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سيدر انستيتيوت للشؤون الإقتصادية والإجتماعية» {Cedar Institute For Economic and Social Affairs C.I.E.S.A مركزها: الضبية - شارع الصعود - العقار رقم 284 - القسم رقم 15 - بلوك B - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى القيام بإنشاء مجموعات بحث ودراسة لتقوم بمناقشة وتحليل ودراسة مختلف المواضيع والقطاعات ومنها دراسة المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والمالية المتعلقة بلبنان والعالمين العربي والغربي ووضع الدراسات اللازمة لها، وللجمعية من أجل ذلك أن تقوم: -تقديم الطروحات الإقتصادية والإجتماعية لصناع القرار والرأي العام. -وضع الخطط والإستراتيجيات لتطوير الإقتصاد وتفعيل المجتمع اللبناني. -إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات بهدف تطوير الفكر الإقتصادي والإجتماعي في لبنان. -تطوير المهارات الإقتصادية في صفوف الشباب وغير المتخصصين. -إستحداث منبر لأصحاب الفكر الإقتصادي لإبداء الرأي بهدف تطوير الإقتصاد اللبناني. -دعم بناء إقتصاد المعرفة. -بناء مرجع إقتصادي لبناني للباحثين في الإقتصاد والصحافيين وصناع القرار. -القيام بدراسات إقتصادية متخصصة على المستوى الكلي وتنوير أعضاء الجمعية بما قد يترتب من آثار جراء السياسات التي تتبعها الحكومة على أعمال وأنشطة القطاعين الخاص والعام. -إعداد الدراسات الإقتصادية والإجتماعية حول الأوضاع العامة والخاصة وانعكاساتها على مختلف القطاعات. -رصد ومراقبة وتقييم وتحليل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وإصدار التقارير والمناشدات والبيانات والمعلومات المتعلقة بذلك. -عقد الدورات التدريبية والتأهيلية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات التضامنية وحلقات الحوار والمناقشة. -إنشاء مكتبة متعددة الوسائل وموقع إلكتروني وإصدار المطبوعات. -إقامة علاقات وشراكة وتشبيك مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الناشطة والمانحة في المجالات الإقتصادية والتنمية البشرية والمالية. ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان شفيق حاصباني جوليان جان رينه كورسون ايلي خليل شربشي غسان انطوان ابو عضل بنوا يعقوب عيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي خليل شربشي.