All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1992 21/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «سيدر انستيتيوت للشؤون الإقتصادية والإجتماعية» {Cedar Institute For Economic and Social Affairs} C.I.E.S.A مركزها: الضبيه - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1992
Date
21/09/2015
Official Gazette
Issue 40, 01/10/2015, p. 2581-2583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1992 تاريخ 21/09/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سيدر انستيتيوت للشؤون الإقتصادية والإجتماعية» {Cedar Institute For Economic and Social Affairs} C.I.E.S.A. والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5622 تاريخ 27/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سيدر انستيتيوت للشؤون الإقتصادية والإجتماعية» {Cedar Institute For Economic and Social Affairs C.I.E.S.A مركزها: الضبية - شارع الصعود - العقار رقم 284 - القسم رقم 15 - بلوك B - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى القيام بإنشاء مجموعات بحث ودراسة لتقوم بمناقشة وتحليل ودراسة مختلف المواضيع والقطاعات ومنها دراسة المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والمالية المتعلقة بلبنان والعالمين العربي والغربي ووضع الدراسات اللازمة لها، وللجمعية من أجل ذلك أن تقوم: -تقديم الطروحات الإقتصادية والإجتماعية لصناع القرار والرأي العام. -وضع الخطط والإستراتيجيات لتطوير الإقتصاد وتفعيل المجتمع اللبناني. -إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات بهدف تطوير الفكر الإقتصادي والإجتماعي في لبنان. -تطوير المهارات الإقتصادية في صفوف الشباب وغير المتخصصين. -إستحداث منبر لأصحاب الفكر الإقتصادي لإبداء الرأي بهدف تطوير الإقتصاد اللبناني. -دعم بناء إقتصاد المعرفة. -بناء مرجع إقتصادي لبناني للباحثين في الإقتصاد والصحافيين وصناع القرار. -القيام بدراسات إقتصادية متخصصة على المستوى الكلي وتنوير أعضاء الجمعية بما قد يترتب من آثار جراء السياسات التي تتبعها الحكومة على أعمال وأنشطة القطاعين الخاص والعام. -إعداد الدراسات الإقتصادية والإجتماعية حول الأوضاع العامة والخاصة وانعكاساتها على مختلف القطاعات. -رصد ومراقبة وتقييم وتحليل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وإصدار التقارير والمناشدات والبيانات والمعلومات المتعلقة بذلك. -عقد الدورات التدريبية والتأهيلية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات التضامنية وحلقات الحوار والمناقشة. -إنشاء مكتبة متعددة الوسائل وموقع إلكتروني وإصدار المطبوعات. -إقامة علاقات وشراكة وتشبيك مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الناشطة والمانحة في المجالات الإقتصادية والتنمية البشرية والمالية. ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان شفيق حاصباني جوليان جان رينه كورسون ايلي خليل شربشي غسان انطوان ابو عضل بنوا يعقوب عيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي خليل شربشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق