All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1996 22/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنماء عكار أولاً» مركزها: تكريت - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1996
Date
22/09/2015
Official Gazette
Issue 40, 01/10/2015, p. 2583-2584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1996 تاريخ 22/09/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء عكار أولاً» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6505 تاريخ 20/4/2010 والإستدعاء المسجل برقم برقم 6505 تاريخ 11/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء عكار أولاً» مركزها: تكريت - الشارع العام - ملك حسن غية - الطابق الاول - قضاء عكار. غايتها: 1 - العمل على تنمية تكريت، عكار ورفع مستواها عن طريق إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات. 2 - وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف قضايا عكار والشمال وعرض مشاريع الحلول والأفكار العلمية ومتابعة وتنفيذ المشاريع الإنمائية مع الجهات المختصة. 3 - التعاون والتفاعل مع الهيئات الدولية والمحلية التي تعنى بنفس الشأن. 4 - نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات والإعلانات المتصلة بأهداف الجمعية. 5 - حماية الزراعة اللبنانية وتشجيعها ورفع مستواها عن طريق الإرشاد الزراعي وتقديم الأسمدة والادوية. 6 - السعي لإنشاء مركز صحي إجتماعي ودعمه بالمستلزمات (أدوية، أجهزة ...). 7 - السعي الى تقديم المساعدات للطلاب المعوزين والإهتمام بالمتفوقين. 8 - رعاية الاطفال المحرومين والأيتام والمعوقين والمسنين وتأمين الأدوية اللازمة لهم. 9 - الإهتمام بالبيئة والسعي الى المحافظة على الاماكن الأثرية وإبراز معالمها وجمالها عن طريق التوعية والإرشادات والمعارض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد محمد جواد الاحمد عاطف حسين غيه محمد عبد الرحمن رستم محي الدين محمد صديق طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف حسين غيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق