المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء عكار أولاً» مركزها: تكريت - الشارع العام - ملك حسن غية - الطابق الاول - قضاء عكار. غايتها: 1 - العمل على تنمية تكريت، عكار ورفع مستواها عن طريق إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات. 2 - وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف قضايا عكار والشمال وعرض مشاريع الحلول والأفكار العلمية ومتابعة وتنفيذ المشاريع الإنمائية مع الجهات المختصة. 3 - التعاون والتفاعل مع الهيئات الدولية والمحلية التي تعنى بنفس الشأن. 4 - نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات والإعلانات المتصلة بأهداف الجمعية. 5 - حماية الزراعة اللبنانية وتشجيعها ورفع مستواها عن طريق الإرشاد الزراعي وتقديم الأسمدة والادوية. 6 - السعي لإنشاء مركز صحي إجتماعي ودعمه بالمستلزمات (أدوية، أجهزة ...). 7 - السعي الى تقديم المساعدات للطلاب المعوزين والإهتمام بالمتفوقين. 8 - رعاية الاطفال المحرومين والأيتام والمعوقين والمسنين وتأمين الأدوية اللازمة لهم. 9 - الإهتمام بالبيئة والسعي الى المحافظة على الاماكن الأثرية وإبراز معالمها وجمالها عن طريق التوعية والإرشادات والمعارض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد محمد جواد الاحمد عاطف حسين غيه محمد عبد الرحمن رستم محي الدين محمد صديق طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف حسين غيه.