All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1997 22/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة الرباب لمكافحة السرطان» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1997
Date
22/09/2015
Official Gazette
Issue 40, 01/10/2015, p. 2584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1997 تاريخ 22/09/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الرباب لمكافحة السرطان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12571 تاريخ 1/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الرباب لمكافحة السرطان» مركزها: النبطية - جانب البلدية - العقار رقم 515 - القسم رقم 77 - ملك مايا محمد حمادي - الطابق السادس. غايتها: 1 - نشر الوعي والتثقيف حول مرض السرطان وسبل الوقاية. 2 - إنشاء شبكة تواصل عالمية مع الجمعيات والمرضى بهدف تبادل الفوائد (تثقيف الأقران). 3 - مساعدة المرضى وتوجيههم لمواجهة مرضهم وتقديم المساعدات العينية، الخدماتية والمالية بحسب الإمكانيات. 4 - السعي لدعم علاج مرضى السرطان ليصبح مجانياً (إستشفاء وأدوية). 5 - مكافحة الظواهر المسببة للسرطان عبر حملات التوعية والنشاطات المناهضة. 6 - إنشاء مركز الرعاية النفسية لمرضى السرطان. 7 - تشجيع البحوث العلمية لعلاجات السرطان في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن فلاح الحاج محمد عدنان الحسيني موسى حسين ناصر محمد عبد الحسين موسى فرحات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن فلاح الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق