All legislation

مرسوم Decree No. 2263 16/09/2015

إعطاء الهيئة المنظمة للإتصالات سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
2263
Date
16/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2263 تاريخ 16/09/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح وزيري الإتصالات، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/8/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة المنظمة للإتصالات سلفة خزينة بقيمة /2.500.000.000/ ل.ل. (فقط ملياران وخمسمائة مليون ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تأمين نفقات رواتب وتعويضات موظفي الهيئة لغاية 31/12/2015 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الهاتف المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الإتصالات يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم من الحساب العائد للمديرية العامة لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113 وذلك على دفعات بناء على المستندات الثبوتية المقدمة. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ بدء السحب منها. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الإعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الإتصالات لعام 2015 الجزء الأول - الفصل الثاني: المديرية العامة لإستثمار وصيانة الإتصالات البند 12 الفقرة 9 النبذة 2 (بدلات أتعاب).

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس إدارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق إختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي