ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أرى بأذنيّ»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9193 تاريخ 18/5/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أرى بأذنيّ»» مركزها: أبلح - الشارع العام - العقار رقم 1158 - ملك إليزيا طانيوس إيليا - قضاء زحلة. غايتها: 1 - تصنيع وتحويل أفلام بطريقة خاصة للمكفوفين. 2 - مشاركة المكفوفين في تحضير وتمثيل الأفلام على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجاة طانوس الغزال ميلاد الياس أبو موسى سهام جان شمعون لينا رفيق الغصين فادي جورج بشعلاني امل الياس ابو موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميلاد الياس أبو موسى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق