All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2003 23/09/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 1143 تاريخ 12/12/1962 للجمعية المسماة: «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2003
Date
23/09/2015
Official Gazette
Issue 40, 01/10/2015, p. 2585-2586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2003 تاريخ 23/09/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1143 تاريخ 12/12/1962،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» المتعلق بتعديل والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11061 تاريخ 10/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1143 تاريخ 12/12/1962 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - غاية المؤسسة هي البحث العلمي حول مختلف نواحي حياة فلسطين والقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي/ الصهيوني ونشر المعرفة في هذه المجالات كافة، بعيداً عن كل نشاط سياسي أو إرتباط حكومي أو إنتماء حزبي، وهي مؤسسة لا تتوخى الربح. -الوسائل: -تتوخي المؤسسة تحقيق غايتها بالوسائل التالية: أ - جمع الوثائق والنشرات والمؤلفات والمخطوطات والمطبوعات المتعلقة بفلسطين والقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي/الصهيوني، بالعربية واللغات الأجنبية. ب - إعداد الدراسات، على أسس علمية، ونشرها بالعربية واللغات الأجنبية. ج - القيام بأيّ نشاط علمي وثقافي آخر، ضمن حدود الغاية الأساسية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -البحث العلمي حول مختلف نواحي حياة فلسطين بعيداً عن كلّ نشاط سياسي أو إرتباط حكومي أو إنتماء حزبي. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق