All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2421 16/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «تقاليد وناس» {Traditions and People} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2421
Date
16/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3412-3413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2421 تاريخ 16/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تقاليد وناس» {Traditions and People} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2848 تاريخ 16/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الصيفي - ساحة جبران تويني - بناية صيفي 311 - 145 - مكتب المحامي عبد ابي نجم.

غايتها: - خدمة المجتمع في المجالات الإجتماعية لا سيما من خلال دعم ومساعدة صغار المزارعين والحرفيين والمنتجين في لبنان.

-تشجيع الممارسات الزراعية العضوية والصديقة للبيئة.

-تشجيع الحرف والزراعة التقليدية.

-حمل صغار المزارعين والحرفيين على التعاضد والتكاتف فيما بينهم ودعمهم لتسويق منتجاتهم تحت تسمية وعلامة موحدة، ومواكبتهم لإيجاد قنوات مفيدة لتوزيع منتجاتهم.

-إطلاق حملات التوعية والإرشاد لصغار المزارعين من خلال توفير المعلومات وترشيدهم وحثهم لإنتاج المنتوجات العضوية وإتباع التقنيات الزراعية السليمة.

-إنشاء «منصة» لتطوير الارضية المشتركة التي تجمع بين الناس من مختلف المناطق والمعتقدات.

-المساهمة في المبادرات المحلية للتنمية الإجتماعية.

-إطلاق حملات تثقيفية حول التراث والعادات الغذائية لمختلف المناطق اللبنانية.

-العمل على تنظيم أسواق للمزارعين والحرفيين من أجل توفير التواصل المباشر بين المستهلكين وصغار المنتجين والمزارعين من جميع أنحاء لبنان.

-إطلاق دورات تعليمية للطبخ والعمل على التطوير المهني للمهنيين العاملين في المؤسسات السياحية كالمطاعم والفنادق.

-إطلاق دورات تعلمية وتوعية للتعريف وترويج المنتجات الزراعية والحرفية اللبنانية محلياً وعالمياً.

-تنظيم مهرجانات لإحياء التقاليد والمطبخ والأكل اللبناني بهدف تسليط الضوء على مختلف المناطق عن طريق الاحتفال بالعادات والتقاليد والأطعمة المحلية وتعزيز الثقافة المحلية والإقتصاد.

-الحث على التغني بالخصوصيات الثقافية لمناطق لبنان المختلفة بهدف تطوير العلاقات والتواصل بين المناطق اللبنانية كافة لا سيما في ما بين المدن والمناطق الريفية.

-دعم السياحة البيئية في المناطق بالشراكة مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني.

-تنظيم ورشات عمل وإطلاق حملات توععية للحمل على الإفتخار ونشر وإعادة إحياء التراث والتقاليد الغذائية لكافة المناطق اللبنانية ولمجمل مكونات المجتمع.

-العمل للجمع والتواصل بين مختلف الأعراق والأديان في مجتمع واحد من خلال لغة مشتركة هي الإحتفاء سوياً بالأكل والتقاليد الغذائية.

-تنظيم ورش عمل للطباخين، المزارعين والحرفيين.

-العمل على خلق فرص عمل للنساء لا سيما في المناطق الفقيرة أو النائية لدعمهن وحثهن على المشاركة والإنتاج في سياق إحياء التراث الحرفي والغذائي.

-التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف المماثلة.

-طباعة ونشر الكتيبات المقالات والدراسات في سياق تحقيق أهداف الجمعية.

-الإشراف وتنظيم المؤتمرات والمعارض والعروض وورش العمل المتعلقة بمجالات تعاطي الجمعية وأهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كمال ميلاد المزوق

عبدو يوسف ابي نجم

كرستين بيير قدسي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال ميلاد المزوق.

«تقاليد وناس» {Traditions and People}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق