المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الصيفي - ساحة جبران تويني - بناية صيفي 311 - 145 - مكتب المحامي عبد ابي نجم.
غايتها: - خدمة المجتمع في المجالات الإجتماعية لا سيما من خلال دعم ومساعدة صغار المزارعين والحرفيين والمنتجين في لبنان.
-تشجيع الممارسات الزراعية العضوية والصديقة للبيئة.
-تشجيع الحرف والزراعة التقليدية.
-حمل صغار المزارعين والحرفيين على التعاضد والتكاتف فيما بينهم ودعمهم لتسويق منتجاتهم تحت تسمية وعلامة موحدة، ومواكبتهم لإيجاد قنوات مفيدة لتوزيع منتجاتهم.
-إطلاق حملات التوعية والإرشاد لصغار المزارعين من خلال توفير المعلومات وترشيدهم وحثهم لإنتاج المنتوجات العضوية وإتباع التقنيات الزراعية السليمة.
-إنشاء «منصة» لتطوير الارضية المشتركة التي تجمع بين الناس من مختلف المناطق والمعتقدات.
-المساهمة في المبادرات المحلية للتنمية الإجتماعية.
-إطلاق حملات تثقيفية حول التراث والعادات الغذائية لمختلف المناطق اللبنانية.
-العمل على تنظيم أسواق للمزارعين والحرفيين من أجل توفير التواصل المباشر بين المستهلكين وصغار المنتجين والمزارعين من جميع أنحاء لبنان.
-إطلاق دورات تعليمية للطبخ والعمل على التطوير المهني للمهنيين العاملين في المؤسسات السياحية كالمطاعم والفنادق.
-إطلاق دورات تعلمية وتوعية للتعريف وترويج المنتجات الزراعية والحرفية اللبنانية محلياً وعالمياً.
-تنظيم مهرجانات لإحياء التقاليد والمطبخ والأكل اللبناني بهدف تسليط الضوء على مختلف المناطق عن طريق الاحتفال بالعادات والتقاليد والأطعمة المحلية وتعزيز الثقافة المحلية والإقتصاد.
-الحث على التغني بالخصوصيات الثقافية لمناطق لبنان المختلفة بهدف تطوير العلاقات والتواصل بين المناطق اللبنانية كافة لا سيما في ما بين المدن والمناطق الريفية.
-دعم السياحة البيئية في المناطق بالشراكة مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني.
-تنظيم ورشات عمل وإطلاق حملات توععية للحمل على الإفتخار ونشر وإعادة إحياء التراث والتقاليد الغذائية لكافة المناطق اللبنانية ولمجمل مكونات المجتمع.
-العمل للجمع والتواصل بين مختلف الأعراق والأديان في مجتمع واحد من خلال لغة مشتركة هي الإحتفاء سوياً بالأكل والتقاليد الغذائية.
-تنظيم ورش عمل للطباخين، المزارعين والحرفيين.
-العمل على خلق فرص عمل للنساء لا سيما في المناطق الفقيرة أو النائية لدعمهن وحثهن على المشاركة والإنتاج في سياق إحياء التراث الحرفي والغذائي.
-التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف المماثلة.
-طباعة ونشر الكتيبات المقالات والدراسات في سياق تحقيق أهداف الجمعية.
-الإشراف وتنظيم المؤتمرات والمعارض والعروض وورش العمل المتعلقة بمجالات تعاطي الجمعية وأهدافها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كمال ميلاد المزوق
عبدو يوسف ابي نجم
كرستين بيير قدسي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال ميلاد المزوق.
«تقاليد وناس» {Traditions and People}