ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرواند التربوية والثقافية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18459 تاريخ 27/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الرواند التربوية والثقافية والإجتماعية»
مركزها: عاليه - العقار رقم 1941 - القسم رقم 9 - بلوك A - ملك عبير عادل كريم - الطابق الثاني.
غايتها: - القيام بجميع النشاطات التربوية والثقافية والإجتماعية كتنظيم محاضرات ودورات تدريبية في كافة الأراضي اللبنانية وكلّ نشاط تطوعي يخدم أهداف ونشاطات الجمعية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عبير عادل كريم
هادي عادل كريم
سلام عادل كريم
هبه عادل كريم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عبير عادل كريم.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق