ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تأليف الحكومة)؛
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 3805 تاريخ 6/10/2015،
بعد اخذ رأي مدير المالية العام بإحالته رقم 18698/وأ تاريخ 31/10/2015، ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم 413 تاريخ 6/10/2015،
يقرر ما يأتي
المواد
تحدد ارقام كل من نفقات وإيرادات موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2016 وتنتهي في 31 كانون الأول 2016، بمبلغ قدره /000 000 393 115 1/ ل.ل فقط الف وماية وخمسة عشر مليار وثلاث مائة وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير، وبفائض يبلغ /000 000 727 158/ ل.ل فقط ماية وثمانية وخمسون مليار وسبعماية وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية وذلك وفق البيان التفصيلي المرفق بهذا القرار، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه، والمقترن بالتوقيع حسب الأصول.
يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به إعتبارا من 1/1/2016 .
بيروت في 18تشرين الثاني 2015
وزير المالية
علي حسن خليل