All legislation

قرار Decision No. 867 29/09/2015

الترخيص لمدرسة ولسبرينغ ليرنينغ كومينتي (Wellspring) بتدريس منهاج البكالوريا الدولية

Type
قرار · Decision
Number
867
Date
29/09/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 867 تاريخ 29/09/2015
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الطلب المقدم من المدرسة ولسبرينغ ليرنينغ كومينتي بتاريخ 15/1/2015، ومرفقاته،

بناء على المرسوم رقم 2321 تاريخ 1/2/2000 (يرمي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية واصول الترخيص للمؤسسات التربوية بهذا الشأن) وبخاصة المادة 3 منه،

وبعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية (الكتاب الصادر عن هذه اللجنة بتاريخ 20/02/2015).

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للمدرسة ولسبرينغ ليرنينغ كومينتي (Wellspring) بتدريس منهاج البكالوريا الدولية وذلك تبعاً لحصولها في 27/5/2014 على الموافقة اللازمة لهذه الغاية من منظمة البكالوريا الدولية على ان تتولى هذه المنظمة مراقبة تطبيق المنهاج المذكور في هذه المدرسة، وتشرف على الامتحانات العائدة للشهادة التي ينتهي هذا المنهاج بها (البكالوريا الدولية).

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 29/9/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب