ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الطلب المقدم من المدرسة ولسبرينغ ليرنينغ كومينتي بتاريخ 15/1/2015، ومرفقاته،
بناء على المرسوم رقم 2321 تاريخ 1/2/2000 (يرمي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية واصول الترخيص للمؤسسات التربوية بهذا الشأن) وبخاصة المادة 3 منه،
وبعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية (الكتاب الصادر عن هذه اللجنة بتاريخ 20/02/2015).
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص للمدرسة ولسبرينغ ليرنينغ كومينتي (Wellspring) بتدريس منهاج البكالوريا الدولية وذلك تبعاً لحصولها في 27/5/2014 على الموافقة اللازمة لهذه الغاية من منظمة البكالوريا الدولية على ان تتولى هذه المنظمة مراقبة تطبيق المنهاج المذكور في هذه المدرسة، وتشرف على الامتحانات العائدة للشهادة التي ينتهي هذا المنهاج بها (البكالوريا الدولية).
يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 29/9/2015
وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب