All legislation

قرار Decision No. 1103 17/11/2015

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «دار السنهوري»

Type
قرار · Decision
Number
1103
Date
17/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1103 تاريخ 17/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2042478 تاريخ 20/7/2015 بإسم شركة «السنهوري ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد زاهر فايز الرهاوي الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من شركة السنهوري ش.م.م.، والمسجل تحت رقم 2058 تاريخ 11/8/2015، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة «السنهوري ش.م.م.» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار السنهوري» يتحمل مسؤوليتها السيد محمد سمير جلول.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2015 وزير الاعلام رمزي جريج