المادة 1
تمنح شركة «السنهوري ش.م.م.» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار السنهوري» يتحمل مسؤوليتها السيد محمد سمير جلول.
قرار Decision No. 1103 17/11/2015
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2042478 تاريخ 20/7/2015 بإسم شركة «السنهوري ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد زاهر فايز الرهاوي الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من شركة السنهوري ش.م.م.، والمسجل تحت رقم 2058 تاريخ 11/8/2015، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة «السنهوري ش.م.م.» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار السنهوري» يتحمل مسؤوليتها السيد محمد سمير جلول.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2015 وزير الاعلام رمزي جريج