المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1990 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان - القائم عليه متحف الأمير فيصل مجيد أرسلان.
قرار Decision No. 72 10/11/2015
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على التقرير رقم 2881 تاريخ 5/8/2015 حول متحف الأمير فيصل مجيد أرسلان القائم على العقار رقم 1990 من منطقة عاليه العقارية وأهميته من الناحيتين التاريخية والرمزية،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1990 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان - القائم عليه متحف الأمير فيصل مجيد أرسلان.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2015 وزير الثقافة ريمون عريجي