All legislation

قرار Decision No. 72 10/11/2015

إدخال العقار رقم 1990 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
10/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 10/11/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على التقرير رقم 2881 تاريخ 5/8/2015 حول متحف الأمير فيصل مجيد أرسلان القائم على العقار رقم 1990 من منطقة عاليه العقارية وأهميته من الناحيتين التاريخية والرمزية،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1990 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان - القائم عليه متحف الأمير فيصل مجيد أرسلان.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2015 وزير الثقافة ريمون عريجي