المادة 1
يشطب عن لائحة المصارف إسم «بنك ابو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة)» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 140 .
قرار Decision No. 12121 04/11/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 11934 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2015،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 19/27/14 تاريخ 24/9/2014 القاضي بالموافقة ل «بنك ابو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة)» على اقفال وتصفية فرعه في لبنان وشطب اسمه عن لائحة المصارف العاملة في لبنان،
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 23/10/2015،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المصارف إسم «بنك ابو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة)» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 140 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04 تشرين الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه