All legislation

قرار Decision No. 12121 04/11/2015

شطب اسم «بنك ابو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة)» عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
12121
Date
04/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12121 تاريخ 04/11/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 11934 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2015،

وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 19/27/14 تاريخ 24/9/2014 القاضي بالموافقة ل «بنك ابو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة)» على اقفال وتصفية فرعه في لبنان وشطب اسمه عن لائحة المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 23/10/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المصارف إسم «بنك ابو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة)» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 140 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 04 تشرين الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه