المادة الثالثة: ينقل لهذه الغاية اعتماد وقدره /133.000.000/ ماية وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية في الجزء الأول من موازنة عام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية:
من: الباب السابع والعشرون - احتياطي الموازنة
الفصل الأول - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
/133.000.000/ ل.ل.
فقط مبلغاً وقدره ماية وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير.
إلى: الباب الخامس - وزارة العدل
الفصل 1 - الإدارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
/119.000.000/ل.ل.
فقط مبلغاً وقدره ماية وتسعة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير.
إلى: الباب الخامس - وزارة العدل
الفصل 1 - الإدارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
/14.000.000/ل.ل.
فقط مبلغاً وقدره أربعة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير.
المجموع: /133.000.000/ ل.ل.
/فقط مبلغاً وقدره ماية وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية/.