All legislation

مرسوم Decree No. 2373 11/12/2015

تعيين قضاة متدرجين - قسم القانون العام - وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
2373
Date
11/12/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3783-3784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2373 تاريخ 11/12/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 63 و64 و76 منه،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتان 26 و60 منه،

بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناءً على نتيجة مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - (كتاب رئيس مجلس شورى الدولة تاريخ

28/4/2015)،

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 30/4/2015،

بناءً على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، فيما خص صلاحياته، بقراره رقم 562 تاريخ 3/6/2015،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: عيّن كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - لمدة ثلاث سنوات:

الاسم والشهرة تاريخ الولادة

نور خالد قباني 15/8/1988

باتريسيا سهيل فارس 29/10/1991

محمد حسين أيوب 11/1/1990

هندي علي زعيتر 4/10/1987

طارق ميشال فارس 27/4/1986

جرير لبيب عبد الصمد 15/10/1985

رياض رضوان عويدات 8/4/1991

كاسندرا كروفر ابو غزاله 9/12/1991

يارا انطوان عون 8/11/1991

المادة 2

المادة الثانية: نقلت السيدة جواهر حسن الحجار (رقمها المالي 277/1) المحرر في ملاك وزارة المالية. مديرية المالية العامة وعيّنت قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وأُلحقت بمعهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

المادة الثالثة: ينقل لهذه الغاية اعتماد وقدره /133.000.000/ ماية وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية في الجزء الأول من موازنة عام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية:

من: الباب السابع والعشرون - احتياطي الموازنة

الفصل الأول - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

/133.000.000/ ل.ل.

فقط مبلغاً وقدره ماية وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير.

إلى: الباب الخامس - وزارة العدل

الفصل 1 - الإدارة المركزية

الوظيفة 330 - العدل

البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

/119.000.000/ل.ل.

فقط مبلغاً وقدره ماية وتسعة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير.

إلى: الباب الخامس - وزارة العدل

الفصل 1 - الإدارة المركزية

الوظيفة 330 - العدل

البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت

/14.000.000/ل.ل.

فقط مبلغاً وقدره أربعة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير.

المجموع: /133.000.000/ ل.ل.

/فقط مبلغاً وقدره ماية وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية/.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي