المادة 1
المادة الاولى: قبلت استقالة الدكتور ميشال رشيد الحداد الطبيب الشرعي في محافظة بيروت بناء لطلبه.
مرسوم Decree No. 2380 11/12/2015
إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناءً على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته (الأطباء الشرعيون) لاسيما المادة الثانية منه،
بناءً على المرسوم رقم 6626 تاريخ 30/10/2001 المتضمن تعيين الدكتور ميشال رشيد الحداد طبيباً شرعياً في محافظة بيروت)،
بناءً على طلب الاستقالة المقدم من الدكتور ميشال الحداد المسجل برقم 3185/ق تاريخ 6/7/2015،
بناءً على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: قبلت استقالة الدكتور ميشال رشيد الحداد الطبيب الشرعي في محافظة بيروت بناء لطلبه.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الاول 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي