All legislation

مرسوم Decree No. 2380 11/12/2015

قبول استقالة طبيب شرعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2380
Date
11/12/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2380 تاريخ 11/12/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناءً على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته (الأطباء الشرعيون) لاسيما المادة الثانية منه،

بناءً على المرسوم رقم 6626 تاريخ 30/10/2001 المتضمن تعيين الدكتور ميشال رشيد الحداد طبيباً شرعياً في محافظة بيروت)،

بناءً على طلب الاستقالة المقدم من الدكتور ميشال الحداد المسجل برقم 3185/ق تاريخ 6/7/2015،

بناءً على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: قبلت استقالة الدكتور ميشال رشيد الحداد الطبيب الشرعي في محافظة بيروت بناء لطلبه.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي