المادة 1
المادة الاولى: تنهى حكماً مهام الكاتبي العدل الواردة اسماؤهما أدناه لبلوغهما السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه:
الاسم والشهرة
المركز
تاريح انتهاء الخدمة
عدنان الحسامي
بيروت
16/1/2016
حبيب عرابي
زحلة
1/2/2016
مرسوم Decree No. 2396 11/12/2015
إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناءً على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لاسيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،
بناءً على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: تنهى حكماً مهام الكاتبي العدل الواردة اسماؤهما أدناه لبلوغهما السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه:
الاسم والشهرة
المركز
تاريح انتهاء الخدمة
عدنان الحسامي
بيروت
16/1/2016
حبيب عرابي
زحلة
1/2/2016
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الاول 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي