المادة 1
المادة الأولى: شطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد محمد رضوان عفيف صيادي من جدول الخبراء فرع الهندسة الكهربائية - محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 11 04/01/2016
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد محمد رضوان عفيف صيادي المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة الكهربائية - محافظة لبنان الشمالي المسجل برقم 5804/ق تاريخ 8/12/2015،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/12/2015،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: شطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد محمد رضوان عفيف صيادي من جدول الخبراء فرع الهندسة الكهربائية - محافظة لبنان الشمالي.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/1/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي