All legislation

قرار Decision No. 11 04/01/2016

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
04/01/2016
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 04/01/2016
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد محمد رضوان عفيف صيادي المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة الكهربائية - محافظة لبنان الشمالي المسجل برقم 5804/ق تاريخ 8/12/2015،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/12/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: شطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد محمد رضوان عفيف صيادي من جدول الخبراء فرع الهندسة الكهربائية - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/1/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي