All legislation

قرار Decision No. 2768 24/12/2015

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة عمارة - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
2768
Date
24/12/2015
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2768 تاريخ 24/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ عكار رقم 1291 تاريخ 29/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: عيّن السيد خالد مصطفى السلخ، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عمارة - محافظة عكار، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد رائد رياض خليل، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق