إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناءً على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناءً على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناءً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 564 تاريخ 3/6/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: نقلت السيدة فرح الخطيب، (رقمها المالي 37/2) المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من سفارة لبنان في الدوحة، الى الادارة المركزية، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان تتقاضى الراتب المقابل لدرجتها من الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفتها (الجدول رقم 3 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008).
المادة الثانية: يحدد مركز عمل السيدة فرح الخطيب، في الادارة المركزية، بقرار من وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثالثة: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الاول 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس ابو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي