ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10!/م/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 867 تاريخ 16/5/2014،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:«جمعية بدائل - Alternatives» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12949 تاريخ 8/7/2015،
بناء على اقتراح المدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي
المواد
المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«جمعية بدائل - Alternatives» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 867 تاريخ 16/5/2014
واصبح على النحو التالي:
مركزها: مار شعيا - حي بولص دحداح - العقار رقم 140 - القسم رقم 60 - مبنى بيار ابو جودة - قضاء المتن.
بدلا من:
الشياح - شارع غنوم - العقار رقم 6248 - القسم رقم 24 - مبنى شميساني - ملك c - الطابق الثامن.
المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها بنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق