All legislation

علم وخبر Notice of association No. 14 05/01/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 867 تاريخ 16/5/2015 للجمعية المسماة: «جمعية بدائل - Alternatives» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
14
Date
05/01/2016
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 14 تاريخ 05/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10!/م/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 867 تاريخ 16/5/2014،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:«جمعية بدائل - Alternatives» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12949 تاريخ 8/7/2015،

بناء على اقتراح المدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«جمعية بدائل - Alternatives» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 867 تاريخ 16/5/2014

واصبح على النحو التالي:

مركزها: مار شعيا - حي بولص دحداح - العقار رقم 140 - القسم رقم 60 - مبنى بيار ابو جودة - قضاء المتن.

بدلا من:

الشياح - شارع غنوم - العقار رقم 6248 - القسم رقم 24 - مبنى شميساني - ملك c - الطابق الثامن.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها بنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق