The whole text

علم وخبر رقم 17 تاريخ 05/01/2016 In force

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تققدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 17 تاريخ 05/01/2016 https://lebaneselegislation.com/law/241443/article/3/