All legislation

علم وخبر Notice of association No. 23 05/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ستارش» "STARCH" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
23
Date
05/01/2016
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 23 تاريخ 05/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10!/م/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «ستارش» {STARCH} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1881 تاريخ 2/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الصيفي - 81 شارع لبنان - العقار رقم 700 - القسم رقم 9 - ملك اندري انطوان جاك عون - الطابق الثالث.

غايتها: - خدمة المجتمع في المجالات الاجتماعية والتعليمية والفنية، لاسيما الفنانين والمصممين الناشئين في لبنان الذين يتعاطون في مجال الأزياء والمجوهرات والأواني، الخ، والفنون الجميلة.

-دعم ومساعدة الفنانين والمصممين الناشئين في لبنان في سبل ترويج اسمهم وأعمالهم ومسيرتهم المهنية.

-دعم ومساعدة الفنانين والمصممين الناشئين في لبنان لجعل من مسيرتهم مشروع مهني منتج ومستدام.

-خلق منصات لمساعدة الفنانين والمصممين على تطوير شخصيتهم وتعزيز شهرتهم.

-التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية ذات الاهداف المماثلة، وطباعة ونشر الكتيبات المقالات والدراسات.

-الإشراف وتنظيم المؤتمرات والمعارض والعروض وورش العمل المتعلقة بمجال التصميم والأزياء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ربيع انطوان كيروز

عبدو يوسف ابي نجم

تالا عصام الحجار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع انطوان كيروز.

«ستارش» STARCH»

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق