All legislation

علم وخبر Notice of association No. 24 05/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بلدي للتراث «جبل»» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
24
Date
05/01/2016
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 18-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 24 تاريخ 05/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10!/م/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بلدي للتراث «جبل»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7849 تاريخ 7/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية بلدي للتراث» «جبل»»

مركزها: الشياح - الطيونة - شارع القاضي راغب علامة - العقار رقم 1265 - القسم رقم 20 - سنتر الطيونة - بلوك A - ملك نزار حسن عليق - الطابق الاول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - إعادة إحياء العادات والتقاليد التراثية.

2 - المحافظة على المواقع الطبيعية والأثرية.

3 - التشجيع على السياحة الريفية والبيئية.

4 - التعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية ذات الصلة.

5 - إنتاج الأفلام الوثائقية وإصدار المنشورات التي تخدم الأهداف اعلاه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نبيله احمد حمزي

نزار حسن عليق

احمد علي عواضه

عدنان موسى نورا

ناصر حسن عليق

زينب حسين بصل

خضر عبدالله عواضه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر عبدالله عواضه.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق