المادة 1
المادة الأولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
«قمح» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 273//أد تاريخ 12/11/2005 .
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «ميدال» {Midal}.
بدلاً من:
«قمح».
علم وخبر Notice of association No. 26 07/01/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10!/م/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 273/أد تاريخ 12/11/2005،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «قمح» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13572 تاريخ 21/7/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
«قمح» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 273//أد تاريخ 12/11/2005 .
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «ميدال» {Midal}.
بدلاً من:
«قمح».
المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق