All legislation

مرسوم Decree No. 2360 10/12/2015

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2360
Date
10/12/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3788-3789
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5572 تاريخ 11/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2360 تاريخ 10/12/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناءً على كتاب السيدة فاطمه علي ابو زيد المسجّل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3068/2030 تاريخ 2/12/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 24/9/2013 تحت رقم 261/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية.

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: رخص للسيدة فاطمه علي ابو زيد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي