المادة 1
المادة الأولى: رخص للسيد محمد احمد حاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.
مرسوم Decree No. 2362 10/12/2015
إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناءً على كتاب السيد محمد احمد حاوي المسجّل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2478/2030 تاريخ 21/10/2014 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لندن بتاريخ 29/8/2014 تحت رقم 487/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البريطانية.
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: رخص للسيد محمد احمد حاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي